فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٤٣
وكذا كل عضوين من جنس إذا قطعهما ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها، ففي قطع الاذنين الدية، وفي إحداهما النصف، ومثلهما العينان والشفتان والكفان بإصبعهما والقدمان بإصبعهما، وفي كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس (و) يثبت (القود للورثة) العصبة وذي الفروض بحسب إرثهم المال ولو مع بعد
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 149 ... » »»
الفهرست