فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٦
وشرعت أصالة صونا للنسب عن الاختلاط (تجب عدة لفرقة زوج حي) بطلاق أو فسخ نكاح حاضر أو غائب مدة طويلة (وطئ) في قبل أو دبر، بخلاف ما إذا لم يكن وطئ وإن وجدت خلوة (وإن تيقن براءة رحم) كما في صغيرة وصغير. (ولوطئ) حصل مع (شبهة) في حله كما في نكاح فاسد وهو كل ما لم يوجب حدا على الواطئ.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست