الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٣
إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه وهو أن يقول
لزوجته
أنت كظهر أمي ولو بدون علي. وقوله أنت كأمي كناية وكالام محرم لم يطرأ تحريمها. وتلزمه كفارة ظهار بالعود وهو أن يمسكها زمنا يمكن فراقها فيه.
(٤٣)
مفاتيح البحث:
الزوج، الزواج
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
فصل في الطلاق
5
2
فصل في الرجعة
34
3
فصل في بيان أحكام الايلاء
39
4
فصل في بيان أحكام الظهار
42
5
فصل في العدة
45
6
فصل في النفقة
70
7
فصل في الحضانة
115
8
باب في الردة
149
9
باب الحدود
161
10
فصل في التعزير
188
11
فصل في الصيال
194
12
باب الجهاد
205
13
باب القضاء
239
14
باب الدعوى والبينات
283
15
فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به
297
16
فصل في الشهادات
313
17
خاتمة في الايمان
354
18
باب في الاعتقاق
368
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org