فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤١
الوطئ أو بالطلاق، فإن أبى طلق عليه القاضي وينعقد الايلاء بالحلف بالله تعالى وبتعليق طلاق أو عتق أو التزام قربة، وإذا وطئ مختارا بمطالبة أو دونها لزمته كفارة يمين إن حلف بالله.
(٤١)
مفاتيح البحث: الوطئ (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 ... » »»
الفهرست