فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٩
فرع: لو ادعى عليه عينا فقال ليست لي أو هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا وهو ناظر فيه فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة عنه ولا تنزع العين منه بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم للعين رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له العين في الأولين والبدل للحيلولة في البقية أو يقيم
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست