فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٣
شاهده أو كذبه ولا يتوجه حلف على شاهد أو قاض ادعى كذبه قطعا لأنه يؤدي إلى فساد عام. ولو نكل عن هذه اليمين حلف المدعى عليه وبطلت الشهادة (وإذا) طلب الامهال من قامت عليه البينة (أمهله) القاضي وجوبا لكن بكفيل وإلا فبالترسيم عليه إن خيف هربه (ثلاثة) من الأيام (ليأتي بدافع) من نحو أداء أو إبراء ومكن من سفره ليحضره إن لم تزد المدة على الثلاث لأنها لا يعظم الضرر فيها (ولو ادعى رق بالغ) عاقل مجهول النسب
(٢٩٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الضرر (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 297 298 299 ... » »»
الفهرست