فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣١٠
لأقرب الناس إلى الواقف. قاله الرافعي كالقفال.
فرع: تجوز الشهادة بل تجب إن انحصر الامر فيه بملك الآن للعين المدعاة استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما اعتمادا علي الاستصحاب لان الأصل البقاء وللحاجة لذلك وإلا لتعسرت الشهادة على الاملاك السابقة إذا تطاول الزمن ومحله إن لم يصرح بأنه اعتمد الاستصحاب وإلا لم تسمع عند الأكثرين (ولو ادعيا) أي كل من اثنين (شيئا بيد ثالث) فإن أقر به لأحدهما سلم إليه وللآخر تحليفه (و) إن ادعيا شيئا على ثالث و (أقام كل) منهما (بينة أنه اشتراه) منه وسلم ثمنه (فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق) منهما تاريخا لان معها زيادة علم
(٣١٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست