فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٩١
فيه الاطلاق فإن كانت الزوجة أمة وجب ذكر العجز عن مهر حرة وخوف العنت وأنه ليس تحته حرة (و) في الدعوى (بعقد مالي) كبيع وهبة ذكر صحته ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح لأنه أحوط حكما منه (وتلغو) الدعوى (بتناقض) فلا يطلب من المدعى عليه جوابها (كشهادة خالفت) الدعوى كأن ادعى ملكا بسبب فذكر الشاهد سببا آخر فلا تسمع لمنافاتها الدعوى وقضيته أنه لو أعادها على وفق الدعوى قبلت وبه صرح الحضرمي
(٢٩١)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 297 ... » »»
الفهرست