فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٩
المحكوم عليه من اسم أو نسب وأسماء الشهود وتاريخه والانهاء بالحكم من الحاكم يمضي مع قرب المسافة وبعدها وسماع البينة لا يقبل إلا فوق مسافة العدوي. إذ يسهل إحضارها مع القرب وهي التي يرجع منها مبكرا إلى محله ليلا فلو تعسر إحضار البينة مع القرب بنحو مرض قبل الانهاء.
فرع: قال القاضي وأقره لو حضر الغريم وامتنع من بيع ماله الغائب لوفاء دينه به عند الطلب ساغ للقاضي
(٢٧٩)
مفاتيح البحث: المرض (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 283 284 285 ... » »»
الفهرست