فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٥
الاستقلال باستيفائها لعظم الخطر فيها وكذا سائر العقود والفسوخ كالنكاح والرجعة وعيب النكاح والبيع.
واستثنى الماوردي من بعد عن السلطان فله استيفاء حد قذف أو تعزير (وله) أي للشخص (بلا خوف فتنة) عليه أو على غيره (أخذ ماله) استقلالا للضرورة (من) مال مدين له مقر (مماطل) به أو جاحد له أو متوار أو متعزز وإن
(٢٨٥)
مفاتيح البحث: الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست