فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٢
فروع قال في العباب: من اسم زوجته فاطمة مثلا فقال: ابتداء أو جوابا لطلبها الطلاق فاطمة طالق وأراد غيرها لم يقبل، ومن قال لامرأته: يا زينب، أنت طالق واسمها عمرة طلقت للإشارة، ولو أشار إلى أجنبية وقال:
يا عمرة أنت طالق واسم زوجته عمرة لم تطلق، ومن قال: امرأتي طالق مشيرا لاحدى امرأتيه وأراد الأخرى قبل بيمينه، ومن له زوجتان اسم كل واحدة منهما فاطمة بنت محمد وعرف أحدهما بزيد فقال: فاطمة بنت محمد طالق ونوى بنت زيد قبل. انتهى. قال شيخنا: لم يقبل في المسألة الأولى أي ظاهرا بل يدين. نعم: يتجه قبول إرادته لمطلقة له اسمها فاطمة اه‍. ولو قال: زوجتي عائشة بنت محمد طالق وزوجته خديجة بنت محمد طلقت
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست