فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٣
لأنه لا يضر الخطأ في الاسم، ولو قال لابنه المكلف قل لامك: أنت طالق ولم يرد التوكيل يحتمل التوكيل فإذا قاله لها: طلقت كما تطلق به لو أراد التوكيل، ويحتمل أنها تطلق وكون الابن مخبرا لها بالحال قال الأسنوي:
ومدرك التردد أن الامر بالامر بالشئ إن جعلناه كصدور الامر من الأول كان الامر بالاخبار بمنزلة الاخبار من الأب فيقع وإلا فلا. اه‍. قال الشيخ زكريا: وبالجملة فينبغي أن يستفسر فإن تعذر استفساره عمل بالاحتمال الأول حتى لا يقع الطلاق بقوله: بل بقول الابن لامه: لان الطلاق لا يقع بالشك. (ولو قال: طلقتك ونوى
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست