فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١١
قال مستحق القود طلق زوجتك وإلا قتلتك بقتلك أبي، أو قال رجل لآخر طلقها أو لأقتلنك غدا فطلق فيقع فيهما (ب‍) - صريح وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ك‍ (- مشتق طلاق) ولو من عجمي عرف أنه موضوع لحل عصمة
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست