فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨٤
بهذا هنا، ويكون بيانا للعرف. (وسن لمريدها) أي الجمعة، وإن لم تلزمه، (غسل) بتعميم البدن والرأس بالماء، فإن عجز، سن تيمم بنية الغسل، (بعد) طلوع (فجر). وينبغي لصائم خشي منه مفطرا تركه، وكذا
(٨٤)
مفاتيح البحث: الغسل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست