فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦
بل بالغ بعضهم، فقال: دل على ندبه الكتاب، والسنة، والاجماع، والقياس. وقيل مكروه، للنهي عنه. وحمل الأكثرون النهي على نذر اللجاج، فإنه تعليق قربة بفعل شئ أو تركه - كإن دخلت الدار، أو إن لم أخرج منها،
(٤٠٦)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست