فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
فلله علي صوم أو صدقة بكذا. فيتخير - من دخلها أو لم يخرج - بين ما التزمه وكفارة يمين. ولا يتعين الملتزم - ولو حجا -. والفرع: ما اندرج تحت أصل كلي.
(النذر: التزام) مسلم، (مكلف) رشيد: (قربة لم تتعين) - نفلا كانت أو فرض كفاية - كإدامة وتر، وعيادة مريض، وزيادة رجل قبرا، وتزوج حيث سن - خلافا لجمع - وصوم أيام البيض، والأثانين. فلو وقعت في
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست