إسراج نحو شمع أو زيت بمسجد، صح - إن كان ثم من ينتفع به، ولو على ندور - وإلا فلا. ولو نذر إهداء منقول إلى مكة، لزمه نقله، والتصدق بعينه على فقراء الحرم ما لم يعين قربة أخرى - كتطييب الكعبة - فيصرفه إليها.
وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي إلى الحرم - فإن كان معسرا، باع بعضه لنقل الباقي. فإن