من أكثر ماله حرام، ولا الاكل منها - كما صححه في المجموع -. وأنكر النووي قول الغزالي بالحرمة، مع أنه تبعه في شرح مسلم. ولو عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه، دون ما زاد. هذا إن توقع معرفة أربابه. وإلا صار لبيت المال، فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه - كما قاله شيخنا.
(فرع) نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر. وهو قربة - على ما اقتضاه كلام الشيخين، وعليه كثيرون -