فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه - فلا ينعقدان -. وكالمعصية: المكروه - كالصلاة عند القبر. والنذر لاحد أبويه أو أولاده فقط. وكذا المباح: كلله علي أن آكل أو أنام. وإن قصد تقوية على العبادة، أو النشاط لها - ولا
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست