الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
تأثم. وعلم من قولي بمسد نسك: أنه
يبطل
بوطئ، ومع ذلك يجب مضي في فاسده. (وقضاء فورا)، وإن كان نسكه نفلا، لأنه - وإن كان وقته موسعا - تضيق عليه بالشروع فيه. والنفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا: أي
(٣٧٤)
مفاتيح البحث:
الباطل، الإبطال
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
فصل في صلاة الجماعة
5
2
فصل في صلاة الجمعة
62
3
فصل في الصلاة على الميت
122
4
باب الزكاة
168
5
فصل في أداء الزكاة
199
6
باب الصوم
242
7
فصل في صوم التطوع
299
8
باب الحج
310
9
فصل في محرمات الاحرام
359
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org