فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٣
وسبعة إذا رجعتم) *. (ويجب على مفسد نسك) من حج وعمرة (بوطئ: بدنة) بصفة الأضحية، وإن كان النسك، نفلا، والبدنة المرادة الواحد من الإبل - ذكرا كان أو أنثى - فإن عجز عن البدنة فبقرة، فإن عجز عنها فسبع شياه، ثم يقوم البدنة، ويتصدق بقيمتها طعاما. ثم يصوم عن كل مد يوما. ولا يجب شئ على المرأة، بل
(٣٧٣)
مفاتيح البحث: الصيام، الصوم (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست