فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
من الميقات، ومبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الأحجار، وطواف الوداع، كدم التمتع والقران. (ذبح) أي ذبح شاة تجزئ أضحية في الحرم، (ف‍) - الواجب على العاجز عن الذبح فيه ولو لغيبة ماله - وإن وجد من يقرضه، أو وجده بأكثر من ثمن المثل - (صوم) أيام (ثلاثة) فورا بعد إحرام، (وقبل) يوم (نحر) - ولو مسافرا - فلا يجوز
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست