فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢
تأخير شئ منها عنه، لأنها تصير قضاء. ولا تقديمه على الاحرام بالحج، الآية. (و) يلزمه أيضا صوم (سبعة بوطنه) أي إذا رجع إلى أهله. ويسن تواليها - كالثلاثة - قال تعالى: * (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج،
(٣٧٢)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الصيام، الصوم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست