فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٩
- ولو يسيرا - من المتطوع بها. والأفضل: التصدق بكله إلا لقما يتبرك بأكلها، وأن تكون من الكبد، وأن لا يأكل فوق ثلاث، والتصدق بجلدها. وله إطعام أغنياء - لا تمليكهم - ويسن أن يذبح الرجل بنفسه. وأن يشهدها من
(٣٧٩)
مفاتيح البحث: الذبح (1)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست