فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٨
الأواخر - أفضل، ويتأكد أيضا: في سائر الأزمنة، والأمكنة، الفاضلة: كعشر ذي الحجة، والعيدين، والجمعة.
وكمكة، والمدينة (و) إعطاؤها (لقريب) لا تلزمه نفقته أولى، الأقرب فالأقرب من المحارم، ثم الزوج أو الزوجة، ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة الام سواء، ثم محرم الرضاع، ثم المصاهرة أفضل.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست