فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
الإمام: من أخذ شيئا فهو له. وفي قول: يصح. وعليه الأئمة الثلاثة. وعند أبي حنيفة ومالك: يجوز للإمام أن يفضل بعضا.
(فرع) لو حصل لاحد من الغانمين شئ مما غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية: لا يجوز التصرف فيه، لأنه مشترك بينهم وبين أهل الخمس. والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير إذن شريكه (ويسن
(٢٣٤)
مفاتيح البحث: الجواز (3)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست