فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٢
للمصالح: كسد ثغر، وعمارة حصن، ومسجد، وأرزاق القضاة، والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها - ولو مبتدئين - وحفاظ القرآن، والأئمة، والمؤذنين. ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الإمام. ويجب تقديم الأهم - مما ذكر - وأهمها: الأول. ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت المال وأعطي أحدهم منه شيئا: جاز له الاخذ، ما لم يزد على كفايته - على المعتمد - وسهم للهاشمي والمطلبي: للذكر منهما مثل حظ الأنثيين، ولو أغنياء. وسهم
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست