فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٩١
جزء من شوال. فلا تجب بما حدث بعد الغروب من ولد، ونكاح، وملك قن، وغنى، وإسلام. ولا تسقط بما يحدث بعده من موت، وعتق، وطلاق، ومزيل ملك. ووقت أدائها من وقت الوجوب إلى غروب شمس يوم الفطر. فيلزم الحر - المذكور - أن يؤديها قبل غروب شمسه، (عمن) أي عن كل مسلم (تلزمه نفقته) بزوجية،
(١٩١)
مفاتيح البحث: شهر شوال المكرم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست