فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
ومسكن، وخادم يحتاج إليهما هو أو ممونه. (وعن دين) - على المعتمد، خلافا للمجموع - ولو مؤجلا، وإن رضي صاحبه بالتأخير. (ما يخرجه فيها) أي الفطرة. (وهي) أي زكاة الفطر (صاع) وهو أربعة أمداد، والمد، رطل، وثلث - وقدره جماعة بحفنة بكفين معتدلين - عن كل واحد (من غالب قوت بلده) أي بلد المؤدى عنه.
(١٩٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست