فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٧
السبع والعشرين: أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك. وخرج بالأداء القضاء. نعم، إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم سنت الجماعة، وإلا فخلاف الأولى، كأداء خلف قضاء، وعكسه، وفرض خلف نفل، وعكسه، وتراويح خلف وتر، وعكسه. وبالمكتوبة: المنذورة، والنافلة، فلا تسن فيهما الجماعة، ولا تكره.
قال النووي: والأصح أنها فرض كفاية للرجال البالغين الأحرار المقيمين في المؤداة فقط، بحيث يظهر شعارها
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست