فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٩٤
بالغسل الواجب ضعيف، والأفضل عدم تأخير غسل قدميه عن الغسل، كما صرح به في الروضة، وإن ثبت تأخيرهما في البخاري. ولو توضأ أثناء الغسل أو بعده حصل له أصل السنة، لكن الأفضل تقديمه، ويكره تركه.
وينوي به سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الأصغر، وإلا نوى به رفع الحدث الأصغر أو نحوه، خروجا من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج. ولو أحدث بعد ارتفاع جنابة أعضاء الوضوء لزمه الوضوء مرتبا بالنية.
(فتعهد معاطف) كالاذن والإبط والسرة والموق ومحل شق، وتعهد أصول شعر، ثم غسل رأس بالإفاضة بعد تخليله إن كان عليه شعر، ولا تيامن فيه لغير أقطع. ثم غسل شق أيمن ثم أيسر، ودلك لما تصله يده من بدنه،
(٩٤)
مفاتيح البحث: الغسل (6)، الوضوء (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست