فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٨٩
الغسل صوم لا وطئ، خلافا لما بحثه العلامة الجلال السيوطي رحمه الله. (و) رابعها: (نفاس) أي انقطاعه، وهو دم حيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرحم، وأقله لحظة، وغالبه أربعون يوما، وأكثره ستون يوما.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست