فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٩٧
أفضل. وحرم إن كان ثم من يحرم نظره إليها، كما حرم في الخلوة بلا حاجة وحل فيها لأدنى غرض، كما يأتي.
(وثانيها) أي ثاني شروط الصلاة. (طهارة بدن) ومنه داخل الفم والأنف والعين. (وملبوس) وغيره من كل محمول له، وإن لم يتحرك بحركته. (ومكان) يصلى فيه (عن نجس) غير معفو عنه، فلا تصح الصلاة معه، ولو
(٩٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست