فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٩٦
(فرع) لو اغتسل لجنابة ونحو جمعة بنيتهما حصلا، وإن كان الأفضل إفراد كل بغسل، أو لأحدهما حصل فقط. (ولو أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد) وإن لم ينو معه الوضوء ولا رتب أعضاءه..
(فرع) يسن لجنب وحائض ونفساء بعد انقطاع دمهما غسل فرج ووضوء لنوم وأكل وشرب، ويكره فعل شئ من ذلك بلا وضوء. وينبغي أن لا يزيلوا قبل الغسل شعرا أو ظفرا، وكذا دما، لأن ذلك يرد في الآخرة جنبا.
(وجاز تكشف له) أي للغسل، (في خلوة) أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته كزوجة وأمة، والستر
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست