فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٩٩
وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة، أو (من مأكول) لحمه على الأصح. قال الإصطخري والروياني من أئمتنا، كمالك وأحمد: إنهما طاهران من المأكول. ولو راثت أو قاءت بهيمة حيا، فإن كان صلبا بحيث لو زرع نبت، فمتنجس يغسل ويؤكل، وإلا فنجس. ولم يبينوا حكم غير الحب. قال شيخنا: والذي يظهر أنه إن تغير عن حاله
(٩٩)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست