فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٣
ويندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر، ويجب تأخيرها عن الفوائت بغير عذر.
(تنبيه) من مات وعليه صلاة فرض لم تقض ولم تفد عنه، وفي قول أنها تفعل عنه - أوصى بها أم لا ما حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه. (ويؤمر) ذو صبا ذكر أو أنثى (مميز) بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده. أي يجب على كل من أبويه وإن علا، ثم الوصي. وعلى مالك الرقيق أن يأمر (بها) أي الصلاة، ولو قضاء، وبجميع شروطها (لسبع) أي بعد سبع من السنين، أي عند تمامها، وإن ميز قبلها. وينبغي مع صيغة الامر التهديد. (ويضرب) ضربا غير مبرح - وجوبا - ممن ذكر (عليها) أي على تركها - ولو قضاء - أو ترك شرط من شروطها (لعشر) أي بعد استكمالها، للحديث الصحيح: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. (كصوم أطاقه) فإنه يؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر كالصلاة. وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست