فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠
فيكفر جاحدها. ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد (ص)، وفرضت ليلة الاسراء بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر، ليلة سبع وعشرين من رجب، ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها. (إنما تجب المكتوبة) أي الصلوات الخمس (على) كل (مسلم مكلف) أي بالغ عاقل، ذكر أو غيره، (طاهر) فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون ومغمى عليه وسكران بلا تعد، لعدم تكليفهم، ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما، ولا قضاء عليهما. بل تجب على مرتد ومتعد بسكر (ويقتل) أي (المسلم)
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست