فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٣١
المكلف الطاهر حدا بضرب عنقه (إن أخرجها) أي المكتوبة، عامدا (عن وقت جمع) لها، إن كان كسلا مع اعتقاد وجوبها (إن لم يتب) بعد الاستتابة، وعلى ندب الاستتابة لا يضمن من قتله قبل التوبة لكنه يأثم.
ويقتل كفرا إن تركها جاحدا وجوبها، فلا يغسل ولا يصلى عليه. (ويبادر) من مر (بفائت) وجوبا، إن فات بلا عذر، فيلزمه القضاء فورا. قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أنه يلزمه صرف
(٣١)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، القتل (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست