(فصل) في شروط الصلاة. الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة، وليس منها. وقدمت الشروط على الأركان لأنها أولى بالتقديم، إذ الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها.
(شروط الصلاة خمسة: أحدها: طهارة عن حدث وجنابة الطهارة: لغة)، النظافة والخلوص من الدنس. وشرعا: رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس. (فالأولى) أي الطهارة عن الحدث: (الوضوء) هو - بضم الواو - استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية. وبفتحها: ما يتوضأ به. وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجو ب المكتوبة ليلة الاسراء. (وشروطه) أي الوضوء كشروط الغسل خمسة. أحدها: (ماء مطلق)،