فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦
(فصل) في شروط الصلاة. الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة، وليس منها. وقدمت الشروط على الأركان لأنها أولى بالتقديم، إذ الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها.
(شروط الصلاة خمسة: أحدها: طهارة عن حدث وجنابة الطهارة: لغة)، النظافة والخلوص من الدنس. وشرعا: رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس. (فالأولى) أي الطهارة عن الحدث: (الوضوء) هو - بضم الواو - استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية. وبفتحها: ما يتوضأ به. وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجو ب المكتوبة ليلة الاسراء. (وشروطه) أي الوضوء كشروط الغسل خمسة. أحدها: (ماء مطلق)،
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست