فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
(فرع) لو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير نية وتكبيرة، أو شك فيه، أتى بعد سلام إمامه بركعة ولا يسجد في التذكر لوقوع سهوه حال القدوة. بخلا ف الشك لفعله بعدها زائدا بتقدير. ومن ثم لو شك في إدراك ركوع الإمام، أو في أنه أدرك الصلاة معه كاملة أو ناقصة ركعة، أتى بركعة وسجد فيها لوجود شكه المقتضي للسجود بعد القدوة أيضا. ويفوت سجود السهو إن سلم عمدا، وإن قرب الفصل، أو سهوا وطال عرفا. وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة فيجب أن يعيد السلام، وإذا عاد الإمام لزم المأموم الساهي العود، وإلا بطلت
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست