فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤١
صلاته إن تعمد وعلم. ولو قام المسبوق ليتم فيلزمه العود لمتابعة إمامه إذا عاد.
(تنبيه) لو سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد وافقه وجوبا في السجود، أو قبل أقله تابعه وجوبا، ثم يتم تشهده.
(ولو شك بعد سلام في) إخلال شرط أو ترك (فرض غير نية و) تكبير (تحرم لم يؤثر) وإلا لعسر وشق،
(٢٤١)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست