فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
لاخراج نخامة تبطل صومه. قال شيخنا: ويتجه جوازه للمفطر أيضا لاخراج نخامة تبطل صلاته بأن نزلت لحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا به. ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يجب مفارقته لأن الظاهر تحرزه عن المبطل نعم، إن دلت قرينة حاله على عدم عذره وجبت مفارقته، كما بحثه السبكي. ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سعال مبطل. قال شيخنا: الذي يظهر العفو عنه، ولا قضاء عليه لو شفي. (أو) بنطق (بحرف مفهم) ك‍: ف وع وف، أو بحرف ممدود، لأن الممدود في الحقيقة حرفان. ولا تبطل الصلاة بتلفظه بالعربية بقربة توقفت على اللفظ كنذر وعتق،
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست