(و) رابعها: (قراءة فاتحة كل ركعة) في قيامها، لخبر الشيخين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
أي في كل ركعة. (إلا ركعة مسبوق) فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام الإمام، ولو في كل الركعات لسبقه في الأولى وتخلف المأموم عنه بزحمة أو نسيان أو بطء حركة، فلم يقم من السجود في كل مما بعدها إلا والإمام راكع، فيتحمل الإمام المتطهر في غير الركعة الزائدة الفاتحة أو بقيتها عنه. ولو تأخر مسبوق لم يشتغل بسنة لاتمام الفاتحة فلم يدرك الإمام إلا وهو معتدل لغت ركعته. (مع بسملة) أي مع قراءة