فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦١
إلى القبلة، ويجب أن يضع تحت رأسه نحو مخدة ليستقبل بوجهه القبلة، وأن يومئ إلى صوب القبلة راكعا وساجدا، وبالسجود أخفض من الايماء إلى الركوع، إن عجز عنهما. فإن عجز عن الايماء برأسه أومأ بأجفانه.
فإن عجز، أجرى أفعال الصلاة على قلبه، فلا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا. وإنما أخروا القيام عن سابقيه - مع تقدمه عليهما - لأنهما ركنان حتى في النفل، وهو ركن في الفريضة فقط. (كمتنفل) فيجوز له أن يصلي النفل قاعدا ومضطجعا، مع القدرة على القيام أو القعود. ويلزم المضطجع القعود للركوع والسجود، أما مستلقيا فلا يصح مع إمكان الاضطجاع. وفي المجموع: إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات. وفي الروضة: تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست