فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ١١٧
(فرع) إذا وقع في طعام جامد كسمن فأرة مثلا فماتت، ألقيت وما حولها مما ماسها فقط، والباقي طاهر.
والجامد هو الذي إذا غرف منه لا يتراد على قرب.
(فرع) إذا تنجس ماء البئر القليل بملاقاة نجس لم يطهر بالنزح، بل ينبغي أن لا ينزح ليكثر الماء بنبع أو صب ماء فيه، أو الكثير بتغير به لم يطهر إلا بزواله. فإن بقيت فيه نجاسة كشعر فأرة ولم يتغير فطهور تعذر استعماله إذ لا يخلو منه دلو فلينزح كله. فإن اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر وإن ظنه،
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست