فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ١١٩
أ خرى. وفي الجاري مرور سبع جريات، ولا تتريب في أرض ترابية.
(فرع) لو مس كلبا داخل ماء كثير لم تنجس يده، ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترطب، ولم يعلم مماسته له، لم ينجس. قال مالك وداود: الكلب طاهر ولا ينجس الماء القليل بولوغه، وإنما يجب غسل الإناء بولوغه تعبدا. (ويعفى عن دم نحو برغوث) مما لا نفس له سائلة كبعوض وقمل، لا عن جلده. (و) دم نحو (دمل)
(١١٩)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست