فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ١١٣
السبكي والأذرعي، وجزم صاحب العدة والحاوي بنجاسته. وما يخرج من جلد نحو حية في حياتها كالعرق، على ما أفتى به بعضهم. لكن قال شيخنا: فيه نظر، بل الأقرب أنه نجس لأنه جزء متجسد منفصل من حي، فهو كميتته.
وقال أيضا: لو نزا كلب أو خنزير على آدمية فولدت آدميا كان الولد نجسا، ومع ذلك هو مكلف بالصلاة وغيرها.
وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته، وأنه تجوز إمامته إذ لا إعادة عليه، ودخوله المسجد حيث لا رطوبة للجماعة ونحوها.
ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل لصفاتها، من طعم ولون وريح. ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله
(١١٣)
مفاتيح البحث: السجود (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست