فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ١١٤
ولو من مغلظ، فإن بقيا معا لم يطهر. ومتنجس بحكمية كبول جف لم يدرك له صفة بجري الماء عليه مرة، وإن كان حبا أو لحما طبخ بنجس، أو ثوبا صبغ بنجس، فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهرها، كسيف سقي وهو محمى بنجس. ويشترط في طهر المحل ورود الماء القليل على المحل المتنجس، فإن ورد متنجس على ماء قليل لا كثير تنجس، وإن لم يتغير فلا يطهر غيره. وفارق الوارد غيره بقوته لكونه عاملا، فلو تنجس فمه كفى
(١١٤)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست