فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ١١٥
أخذ الماء بيده إليه وإن لم يعلها عليه - كما قال شيخنا - ويجب غسل كل ما في حد الظاهر منه ولو بالإدارة، كصب ماء في إناء متنجس وإدارته بجوانبه. ولا يجوز له ابتلاع شئ قبل تطهير فمه، حتى بالغرغرة.
(فرع) لو أصاب الأرض نحو بول وجف، فصب على موضعه ماء فغمره، طهر، ولو لم ينضب - أي يغور - سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة. وإذا كانت الأرض لم تتشرب ما تنجست به فلا بد من إزالة العين قبل صب الماء القليل عليها، كما لو كانت في إناء. ولو كانت النجاسة جامدة فتفتتت واختلطت بالتراب لم يطهر،
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست