فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٧٢
مكيلة منها بكذا والباقي بحسابه لكن في هذه الصورة صحة العقد في الجميع لان الصبرة معلومة المشاهدة والأجرة بالتقسيط ولو قال استأجرتك لتحمل من هذه الصبرة كل مكيلة بدرهم لم يصح على المشهور وقد مر في نظيره من البيع أنه يصح في مكيلة واحدة فيعود ههنا * قال (وان استأجر للبيهقي فيعرف قدر الدلاء والعدد وموضع البئر وعمقه * وإن كان للحراثة فيعرف بالمدة (و) أو بتعيين الأرض فيعرف صلابتها ورخاوتها وعلى الجملة ما يتفاوت بها الغرض ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه) * من الاغراض سقى الأرض بإدارة الدولاب أو لاستقاء من البئر بالدلو فإن كانت الإجارة على عين الدابة وجب تعيينها كما في الركوب والحمل وإن كانت في الذمة لم يجب بيان الدابة ومعرفة
(٣٧٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 » »»
الفهرست